السيد علي الطباطبائي

497

رياض المسائل

وغيرها ، وأخبارنا المستفيضة جدا ، وفيها الصحاح وغيرها . ( و ) الثاني : ( من وجب عليه ) صوم ( شهر بنذر ) وشبهه ( فصام خمسة عشر يوما ) على الأشهر الأقوى ، بل ظاهر المختلف ( 1 ) وغيره أنه لا خلاف فيه أصلا ، وسيأتي بيانه وبيان سائر ما يتعلق بهذه المسائل في كتاب الكفارات مفصلا . ( و ) الثالث : ( في ) صوم ( ثلاثة ( 2 ) الأيام ) بدلا ( عن هدي التمتع إذا صام يومين ) منها ( وكان الثالث العيد أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان بمنى ) بلا خلاف فيه أجده في الجملة ، إلا من بعض ( 3 ) متأخري متأخري الطائفة فتردد فيه . وهو ضعيف ، بل على خلافه الاجماع في المختلف ( 4 ) ، وعن السرائر ( 5 ) مطلقا ، وفي الغنية ( 6 ) مع الضرورة . وقريب من الأول المنتهى فإن فيه : أجمع علماؤنا على إيجاب التتابع فيها ، إلا إذا فاته قبل يوم التروية فإنه يصوم التروية ويوم عرفة ويفطر العيد ثم يصوم يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق ، ولو كان غير هذه الأيام وجب فيها التتابع ثلاثة ( 7 ) انتهى . وهو الحجة ، مضافا إلى جملة من المعتبرة ولو بالشهرة ، مع أن فيها الصحيح ، كما قيل ( 8 ) ، ولا يبعد ، أو الموثق والحسن ، كما في الذخيرة : عن رجل

--> ( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الصوم في لواحق الأحكام ج 1 ص 248 س 21 . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( الثلاثة ) . ( 3 ) كالسيد السند في المدارك : كتاب الحج ج 8 ص 51 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في بيان أحكام الصوم أيام التشريق ج 1 ص 304 س 29 . ( 5 ) السرائر : كتاب الحج باب الذبح ج 1 ص 593 . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصوم ص 510 س 29 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 743 س 32 . ( 8 ) قاله الأردبيلي في المجمع : كتاب الحج ج 7 ص 295 .